تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
22
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
بالمدّة أو بغير الإجارة . نعم ، لا بأس بأخذ الهديّة والعطيّة لذلك . ( مسألة 20 ) : لا ريب في أنّ التكسّب وتحصيل المعيشة بالكدّ والتعب محبوب عند اللَّه تعالى ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام الحثّ والترغيب عليه مطلقاً ، وعلى خصوص التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة . نعم ، ورد النهي عن إكثار الإبل . ( مسألة 21 ) : يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب ، تعلُّمُ أحكامها والمسائل المتعلّقة بها ؛ ليعرف صحيحها عن فاسدها ، ويسلم من الربا . والقدر اللازم أن يكون عالماً - ولو عن تقليد - بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها ، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشكّ في الصحّة والفساد فقط ، وأمّا إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلّية - لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد - يجب الاجتناب عنها ، كموارد الشكّ في أنّ المعاملة ربوية ؛ بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً ، كما هو كذلك على الأحوط . ( مسألة 22 ) : للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة : أمّا المستحبّة : فأهمّها : الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه ؛ بحيث لا يكون مضيّعاً ولا حريصاً . ومنها : إقالة النادم ( 31 ) في البيع والشراء لو استقاله .
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 3 : 134 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 386 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 386 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 2 .